قال إسحاق: كما قال سواء.
[١٩٤٣-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
قال: لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.١
قال إسحاق: لا بأس به.٢
[١٩٤٤-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة٣، فمات، ولم يطلبها؟
قال: ليس لورثته شيء، قال: الشفعة، والحد، والخيار لا يورث، رجل قذف، أو رجل له٤ خيار في بيع، أو شيء، إنما هو٥ يطلبه هو بنفسه، فإذا٦ مات لم ترثه