Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2724

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من

[١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافاً إذا كان١ تبراً أو حلياً قد صيغ؟

قال: ما يعجبني هذا.٢

قال إسحاق: لا خير فيه.

[١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟

قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2724 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.