Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2723

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟

[١٩٣٩-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟

قال: إذا أعطاه الدراهم فوق ما باعه، فليس به بأس.

قال إسحاق: شديداً كما قال.١

[١٩٤٠-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟

قال: الزكاة إنما تكون على البائع.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2723 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.