Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3028

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر

[٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.

قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته٢.

[٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟

قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط٣.

[٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٤.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3028 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.