قال: نعم، فأعطاه الدرهم وأخذ منه بنصف درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي له عنده نصف درهم، فصارت الفلوس أربعة وعشرين بدانق.١
قال: إن كان عنده الفلوس حين باعه يأخذ منه بنصف درهم ستة عشر بدانق، وإن لم يكن عنده حين باعه٢ فله نصف درهم فضة.
قال أحمد: يرجع بنصف فضة على ما قال.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٣
[٢٠٨٣-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفاً