قال: يرد البيع ولو كان طعاماً، حسن١ أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.٢
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها٣ ما كان منها٤ صحيحاً.٥
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفاً؟