Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2865

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.

[٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً؟

قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.

قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضاً شرط في الصرف.

قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.١

[٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.

قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبداً٢ حتى يفصله، فكيف نسيئة؟

قال إسحاق: [ع-١٣٧/ب] كما قال أبداً٣ لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2865 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.