[٢٠٨٤-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً؟
قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة.
قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء، لم يكن به بأس، وهو أيضاً شرط في الصرف.
قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض.١
[٢٠٨٥-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
قال: هذا على قولنا: لا يجوز أبداً٢ حتى يفصله، فكيف نسيئة؟
قال إسحاق: [ع-١٣٧/ب] كما قال أبداً٣ لا يجوز حتى يميز، وكذلك الخرز مع٤