Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2869

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟

بالنصف طعاماً، ولا شيئاً إلا فضةً، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهماً، ومُدَّ بُرٍّ: فلا بأس بذلك.١

قال أحمد: كلاهما كما قال.

قال إسحاق: كما قالا.

[٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟

قال: لا بأس أن يُسلف بالدنانير النقص٢ إن كانت التي تُسْلِمُهُ وازنة، ولكن لو كنت تُسَلِّمه ناقصة، فأسلفك مائة٣ وازنة كان ذلك مكروهاً.٤

قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-١٣٨/أ] .

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2869 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.