بالنصف طعاماً، ولا شيئاً إلا فضةً، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهماً، ومُدَّ بُرٍّ: فلا بأس بذلك.١
قال أحمد: كلاهما كما قال.
قال إسحاق: كما قالا.
[٢٠٩٠-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
قال: لا بأس أن يُسلف بالدنانير النقص٢ إن كانت التي تُسْلِمُهُ وازنة، ولكن لو كنت تُسَلِّمه ناقصة، فأسلفك مائة٣ وازنة كان ذلك مكروهاً.٤
قال أحمد: كلاهما أرجو أن لا يكون به بأس ليس هو قضاء [ع-١٣٨/أ] .
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.