Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2868

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ

بمثلين.١

[٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟

قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار٣ جاز.٤

قال أحمد: كلاهما جائز.٥

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢٠٨٩-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفاً، فلا تأخذ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2868 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.