بمثلين.١
[٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟
قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار٣ جاز.٤
قال أحمد: كلاهما جائز.٥
قال إسحاق: كما قال أحمد.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
بمثلين.١
[٢٠٨٨-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف٢ دارك مما يلى داري؟
قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار٣ جاز.٤
قال أحمد: كلاهما جائز.٥
قال إسحاق: كما قال أحمد.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2868 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2461)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.