قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.
[٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟
قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.
قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-٦٠/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.١