Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2821

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها

قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.

[٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟

قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.

قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-٦٠/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.١

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2821 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.