Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2822

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال أحمد: إذا كان١ في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.

قال أحمد:٣ يبيع كل واحد منهما حصته.٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2822 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.