Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2823

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما:

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضاراً،١ وله أن يبيع نصيبه.

[٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلاً ثوباً بثوب، أو عرضاً بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكماً، يقبض منهما جميعاً،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2823 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.