Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2824

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى

ويدفع إليهما جميعاً؟

قال: نعم هو هكذا.

قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون حاكم، يرى أن يأمر أحدهما١ بالدفع أولا.

[٢٠٣٩-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضاً، بدنانير أو دراهم، يكون عدلاً بينهما، لا يدفع إليه العَرَضَ حتى يزن٢ له الدنانير، أو الدراهم؟

قال: أما العرض فيدفع إليه إذا كان بدراهم.٣

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2824 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.