[٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١
قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.٢
قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.
[٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟
قال: مردود.
سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟
قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.
قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،٣ والبيع