Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2967

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟

[٢١٩٦-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفاً بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.١

قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشراء.٢

قال إسحاق: لا بأس بالمبادلة كما قال سفيان.

[٢١٩٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-١٤٧/أ] حبل؟

قال: مردود.

سئل: أرأيت إن استيقن أن بها حبلا أهو عندك سواء؟

قال: سواء، لا يدرى يخرج أو لا يخرج.

قال أحمد: إن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنها،٣ والبيع

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2967 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.