Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2966

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٩٥-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ٤ كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى

(مائة كر) ١ بكذا وكذا؟ ٢

قال: ما أعلم به بأساً إذا كان يُعْلَمُ أن فيه كراً.

قال: يعني إذا قال: كل كر.٣

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن البيع قد أتى على كماله كله، وقد بيَّن كل كر بكذا وكذا، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن مجموعاً في موضعه فقال: أبيعك هذا كل كرٍ، أو كل منٍّ بكذا وكذا: جاز بيع ذلك، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: لا يقع البيع على كله حتى يقول: هو مائة كر أو مائة٤ مَنٍّ.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2966 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.