قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.
قال إسحاق: كما قال.١
[٢٢١٤-] قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
قال: يُقْضَى عليه.
قال أحمد: شديداً.
قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-٦٧/أ] .
[٢٢١٥-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.