[١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
قال: إني أكره ذا.٢
قال إسحاق: لا يحل ذلك٣ إذا علمه.٤
[١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانياً في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئاً يحل.