Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2778

  1. كتاب البيوع
  2. [١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢

[١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.

قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.

قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.١

[١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢

قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس٣ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.

قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2778 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.