Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2886

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ

[٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة للذي عليه الدين؟

قال: جائز ويتقاضى الآخر بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب.

قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-١٤٠/ب] بين هذه المسألة والمسألة١ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاماً بمائة درهمٍ وكتبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟

قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.

قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما.

قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما٢.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2886 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.