[٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابَّةً فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء الدابة، وإن هلكت الدابة١ ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها.
قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء٢ والضمان، واحتج بحديث عروة البارقي في الشاة.٣
قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان٤.
[٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حماراً يوماً، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
قال: يضمن.