Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3059

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال

بشيء لا أدري ما هو١.

[٢٣٠٥-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيّاً خمراً، ثم أسلما٢؟

قال: يأخذ الثمن.

قيل له: فإن كان خنزيراً وجد به عيباً؟

قال: لا يأخذ منه شيئاً.

قيل: ولا يأخذ الثمن؟

قال: لا.

قال أحمد: قد وجب عليه الثمن٣، وأما الخنزير فكما قال، وكذلك ما قال في الخمر.

قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزير، ولا من الخمر شيئاً٤.

[٢٣٠٦-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدلٍ: هو له، قال

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3059 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.