قال: الربح على ما اصطلحا.١
قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يُبطِل ذلك ما اشترطا.
[١٨٨٣-] قلت: السفتجة؟ ٢
قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف.
قال إسحاق: كما قال.٣
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: الربح على ما اصطلحا.١
قال إسحاق: كما قال سواء، لأن العمل من أحدهما معونة، ولا يُبطِل ذلك ما اشترطا.
قال: لا بأس بها إذا كان على وجه المعروف.
قال إسحاق: كما قال.٣
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2676 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.