قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل١ شيء لا يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه.
فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك٢ مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن٣.
[٢٣٣٥-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
فاختار الرجل على المرأة٤.
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3123 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.