Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2940

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟

قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟

قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكاً ظاهراً، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟

قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب٢ ما سكن.

قال إسحاق: كما قال٣.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2940 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.