[٢١٦٧-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
قال: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.
قال أحمد: إذا كان يضربها ضرباً يَضْرِب صاحبُها مثله، إذا لم يتعد: فليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٢١٦٨-] قلت: قال شريح في رجل باع سمناً، فوجد فيه رباً٢؟