قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.١
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم.
[٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمراً، قال: يضمن له نصف قيمة العنب.
قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟