Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2903

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟

قال أحمد: لا يكون للخمر ثمن، ولا لشيء من الميتة.١

قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمن لشيء من المحرم.

[٢١٢٩-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمراً، قال: يضمن له نصف قيمة العنب.

قال أحمد: قد أفسده على المسلم لا بد له من أن يضمن.٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٣٠-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2903 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.