Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2902

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟

[٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانياً خمراً، فأسلم الذي أقرض؟

قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟

قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2902 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.