[٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانياً خمراً، فأسلم الذي أقرض؟
قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانياً خمراً، فأسلم الذي أقرض؟
قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2902 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.