[٢٣٠٩-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين.
قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال١ سواء٢.
[٢٣١٠-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللّحم في صومها، وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها، وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات٣ ولا يطمع في إسلامها؟
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3064 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.