قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوباً بدينارٍ إلا درهماً؟ ٣
قال: لا يجوز.٤
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل٥ أبعد له لو كان بدينار [ع-١٢٩/ب] إلا قيراطاً،٦
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.١
قال: لا يجوز.٤
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل٥ أبعد له لو كان بدينار [ع-١٢٩/ب] إلا قيراطاً،٦
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2759 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.