يحل حراماً".
وهذه١ مسألة يعمل الناس بها ويبتلون، [ظ-٧٢/ب] فإذا شرط٢ مثل هذا الشرط، واجتهد المدفوع إليه، أن يعمله الصناعة أسرع، وربما أنفق عليه ليستدرك ذلك٣، وأفضل منه في وقته، فإذا غدر به أبو الغلام، أو الذي دفع إليه٤ كائناً من كان: لزمه الشرط الذي على نفسه طائعاً غير مكروه٥.
[٢٣٢٧-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار الرجل بالكسوة، وبطعامه أنه جائز، رأى ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وقد قال الله تبارك