Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2805

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها

على النصف، كل ألف منها وحدها؟

قال أحمد: جيد.

قلت: لا يخلطها؟

قال: لا.

قال إسحاق: هو جائز، ويخلطهما جميعاً أفضل.

[٢٠٢١-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهماً، وهو شريكه فيها، فباعها المشتري بواحدٍ وعشرين درهماً، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم، فقال للذي باع: أردت رباً، فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم واحد.١

قال أحمد: كان شريح يقول: إذا نقد أحد الشريكين، ولم ينقد الآخر، فكانت وضيعة، لحقت الوضيعة صاحب النقد، وليس على الآخر شيء.٢

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2805 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.