ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.
قال أحمد: جيد١.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٢٩٤-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
قال: يضمن٢.
[٢٢٩٥-] قلت٣: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد٤ ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا