ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون١ في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.
قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر٢.
[٢٢٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع٣ بشرط، ولا يسمي أجلاً؟
قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.
قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء٤ معلوم٥.
[٢٢٩٧-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ٦ في رجل باع سلعة، ولم