Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3052

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٩٧-] قلت: قضى عمرو بن حريث٦ في رجل باع سلعة، ولم

ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون١ في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.

قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر٢.

[٢٢٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع٣ بشرط، ولا يسمي أجلاً؟

قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.

قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.

قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء٤ معلوم٥.

[٢٢٩٧-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ٦ في رجل باع سلعة، ولم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3052 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.