قال سفيان: فإن زاد أو نقص، فله١ الكراء الأول، وليس له من الزيادة شيء.
قال أحمد: إن عجل له، فينبغي أن يفي له الزيادة.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٢١٣٨-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
قال: ليس فيها ضمان٣.
قال أحمد: أنا أقول في الإجارة الصحيحة إذا كان هلاكا٤ ظاهراً لم أضمنه٥.