Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3016

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟

شيئاً، فعلى الذي أكرى، أو أعار، أو استودع أن يأخذه من عنده، وليس عليه أن يحمله إليه.

قال أحمد: من استعار شيئاً، فعليه أن يرده من حيث أخذه.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢٢٤٩-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟

قال أحمد: المضارب ينفق من مال نفسه، إلا أن يشترط على صاحب المال.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3016 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.