Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3048

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٩١-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من

[٢٢٩٠-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين١ فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين عيباً؟

قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعاً، أو يرده جميعاً، لأنه ضرر يضر بصاحبه، فإن كان فرداً لا يضر به: فلا بأس أن يرده.

قال أحمد: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٢٩١-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوباً، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئاً، فجاء البائع فقال: قد بعت من أبيكم ثوباً، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوباً، ولا يدرون ما الثمن؟

قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-١٥٣/ب] ليس له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3048 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.