[٢٣٢٩-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما نأت١ عما جاء في سنة رسول الله ﷺ، وهو قدر دعوة، فإن رقبتها لمن أحياها، إذا كانت مما٢ لا يعلوها ماء هذه القرية.
وإن٣ كانت أرضا منسوبة إلى قرية، وهي عامرة ويعلوها الماء، أن لو عمرت فلا أرى لأحد من أهل٤ تلك القرية التي تنسب هذه الأرض إليها، أن يستبد بزراعتها دون الشركاء، لأنهم في ذلك شرع واحد، ولا٥ يجوز لأحد استخلاص شيء منها، دون أهل القرية إلا أن تكون مقاسمة بين القوم، أو يكون صلحاً بين القوم٦ يتراضون به على زراعتها، فلهم ذلك حينئذ.٧
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3106 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.