ورأى قوم في هذه الأرض١ التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم٢ يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا٣ بينهم، ويقرعوا بين٤ القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً [ع-١٥٧/ب] ٥.
وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على٦
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ورأى قوم في هذه الأرض١ التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم٢ يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا٣ بينهم، ويقرعوا بين٤ القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً [ع-١٥٧/ب] ٥.
وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على٦
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3107 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.