[١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرماً١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟
قال: يرجع على صاحبه.
قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرماً١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟
قال: يرجع على صاحبه.
قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2684 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2277)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.