[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2586 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.