Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2923

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٥١-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم

[٢١٥٠-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوباً بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت، وسرق المال؟

قال: يسأل البينة.

قال أحمد: إذا قال له اشتر لي، فهو أمينه، لا أعلم إلا ذلك.

قال إسحاق: كما قال أحمد] ع-١٤٣/ب] بلا شك١.

[٢١٥١-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوباً فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم جميعاً؟

قال: هو أمين في الدراهم.

قال أحمد: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لم ينقده.

قلت: قال: ويدفع إلى صاحب الثوب ثمنه إلا أن يجىء ببينة أنه اشتراه للذي أمره؟

قال أحمد: جاء ببينة، أو لم يجىء، فقد ضمن، وإذا لم يكن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2923 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.