وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها١ طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.
[١٨٤٢-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
قال: بأكثر لا بأس،٢ وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا٣ قبض الثمن فليشتر كيف