قال إسحاق: إذا كان مثله، فلا بأس١.
[٢١١٨-] قلت: سئل سفيان: [ع-١٤١/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه شيء؟
قال: نعم. أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار، وليس في أيدي الناس منه شيء٢.
قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه، ويؤجله إلى [ظ-٦٣/أ] الوقت الذي يمكن فيه.
قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجوداً عند