Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2884

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،

[٢١٠٨-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكاً من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه، فقال: عندي طعام، فاشتَرِيا مني طعاماً بما لكما عليّ، فقال أحد الأخوين: أنا آخذ بنصيبي طعاماً، وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم، فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهماً وهو الذي يصيبه؟

قال: جائز، ويتقاضاه الآخر فإن توى، وذهب ما على الغريم، رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام.

قال أحمد: لا يرجع عليه بشيء، إذا كان قد رضي١ به،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2884 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.