Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 3021

  1. كتاب البيوع
  2. [٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على

قال إسحاق: كما قال [ع-١٥١/ب] ١.

[٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟

قال أحمد: لا.

قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟

قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض٣.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 3021 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.