قال إسحاق: كما قال [ع-١٥١/ب] ١.
[٢٢٥٦-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
قال أحمد: لا.
قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟
قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٢٥٧-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على النصف.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض٣.