فهو جائز.١
[١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟
قال: على رب المال.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
فهو جائز.١
[١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟
قال: على رب المال.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2742 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.