قال إسحاق: كما قال١.
[٢٠٩٧-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
قالا: لا بأس به.
قال أحمد: لا يعجبنى هذا ينبغي له أن يرد الربا إلى صاحبه.
قال إسحاق: كما قال الحسن، وابن سيرين، وإن تنزه فردَّ الربا بعينه إلى صاحبه، كان أفضل من أن يعطيه العوض٢.