[٢٢٦١-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك؟
قال: له شرطه.
قال أحمد: له شرطه.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٦٢-] قلت: رجل باع ثوباً بشرط، فمات المشتري؟
قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.
قال أحمد: جيد٢.