ازددت فهو لك.
[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ازددت فهو لك.
[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.٣
قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2566 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.