Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 6, halaman 2928

  1. كتاب البيوع
  2. [٢١٥٤-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم

قال: فإن اشترى لصاحبها غيرها أرخص منها، فسرح بها إليه، فقبضها الآمر، فأحبلها فولدت، ثم اطلع بَعْدُ أن الجارية الأولى التي اشتراها له، هي أحب إليه من هذه؟

قال: الولد للواطىء الآمر، والجارية لا يردها، وعليه قيمتها للمشتري، لأنه أخذها بشراء وأولدها، وهو استهلاك، فإن لم يولدها فإن شاء ردها.

قلت: إن كانت ماتت الجارية الأولى؟

قال: هذا غاصب ضامن للقيمة١.

قال إسحاق: هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 6، ص 2928 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.